ما
يجوز فعله بالتيمم الواحد:
لما
كان التيمم بدلاً عن الوضوء والغسل يصح به ما يصح بهما كما سبق، لكن على خلاف بين
الفقهاء فيما يصح بالتيمم الواحد.
فذهب
الحنفية
إلى أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل، لأنه طهور عند عدم الماء
كما سبق. واستدلوا بحديث: "الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين"
وبالقياس على الوضوء، وعلى مسح الخف، لأن الحدث الواحد لا يجب له
طهران.
وذهب
المالكية والشافعية
إلى أنه لا يصلي بتيمم واحد فرضين، فلا يجوز للمتيمم أن يصلي أكثر من فرض بتيمم
واحد، ويجوز له أن يجمع بين النوافل، وبين فريضة ونافلة إن قدم الفريضة عند
المالكية.
أما
عند الشافعية
فيتنفل ما شاء قبل المكتوبة وبعدها لأنها غير محصورة، واستدلوا بقول ابن عباس رضي
الله عنه (من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة
الأخرى).
وهذا
مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه طهارة ضرورية، فلا يصلي بها فريضتين،
كما استدلوا بأن الوضوء كان لكل فرض لقوله تعالى:
إِذَا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ}
[المائدة:6] والتيمم بدل عنه، ثم نسخ ذلك في الوضوء، فبقي التيمم على ما كان عليه،
ولقول ابن عمر يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث.
وذهب
الحنابلة
إلى أنه إذا تيمم صلى الصلاة التي حضر وقتها، وصلى به فوائت ويجمع بين صلاتين،
ويتطوع بما شاء ما دام في الوقت، فإذا دخل وقت صلاة أخرى بطل تيممه وتيمم،
واستدل الحنابلة بأنه كوضوء المستحاضة يبطل بدخول
الوقت.
ويجوز
عند المالكية والشافعية
في الأصح صلاة الجنازة مع الفرض بتيمم واحد، لأن صلاة الجنازة لما كانت فرض كفاية
سلك بها مسلك النفل في جواز الترك في الجملة.
ويجوز
بالتيمم أيضاً قراءة القرآن إن كان جنباً ومس المصحف، ودخول المسجد للجنب، وأما
المرور فيجوز بلا تيمم.
وعند
الشافعية
يجدد التيمم للنذر لأنه كالفرض في الأظهر، ولا يجمعه في فرض
آخر.
ويصح
عند الشافعية لمن نسي صلاة من الصلوات الخمس أن يصليها جميعاً بتيمم واحد،
لأنه لما نسي صلاة ولم يعلم عينها وجب عليه أن يصلي الخمس لتبرأ ذمته بيقين -وإنما
جاز التيمم الواحد لهنّ لأن المقصود بهنّ واحدة والباقي
وسيلة.
وعند
المالكية
يتيمم خمساً، لكل صلاة تيمم خاص بها، ولا يجمع بين فرضين بتيمم
واحد.