الصلاة
عند الفزع:
قال
المالكية:
لا يؤمر المرء بالصلاة عند الزلازل والمخاوف والآيات التي هي عبرة، لأن النبي صلى
الله عليه وسلم لم يصل لغير الكسوفين، وقد كان في عصره بعض هذه الآيات، وكذلك
خلفاؤه من بعده، لم يصلوا.
وقال
الجمهور:
يصلى للزلزلة فرادى لا جماعة، لفعل ابن عباس.
ولا
يصلى عند الحنابلة لغيرها من سائر الآيات، كالصواعق والريح الشديدة والظلمة
بالنهار، والضياء بالليل، لعدم نقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع أنه وجد
في زمانهم انشقاق القمر، وهبوب الرياح والصواعق.
وذهب
الحنفية والشافعية
إلى: أنه يندب أن يصلي الناس فرادى ركعتين مثل كيفية الصلوات، لا على هيئة الخسوف
لنحو الزلازل، كالصواعق والظلمة الهائلة نهاراً، والريح الشديدة مطلقاً ليلاً أو
نهاراً، والفزع بانتشار الكواكب والضوء الهائل ليلاً، والثلج والأمطار الدائمة،
وعموم الأمراض، والخوف الغالب من العدو ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال، لأنها آيات
مخوفة للعباد، ليتركوا المعاصي ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى التي بها فوزهم
وصلاحهم.