شروط
صحة الصلاة:
يشترط
لصحة الصلاة: الإسلام والتمييز والعقل، كما يشترط ذلك لوجوب الصلاة، فتصح الصلاة من
المميز، لكن لا تجب عليه، وهناك شروط إحدى عشرة أخرى متفق عليها بين الفقهاء: وهي
دخول الوقت، والطهارة عن الحدثين، والطهارة عن النجس، وستر العورة، واستقبال
القبلة، والنية.
1- العلم
بدخول الوقت:
لقول
الله تعالى: {أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78]
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمّني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في
الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم
صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى
الفجر، حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل
كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى
المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين
أسفرت الأرض، ثم التفت إليّ جبريل وقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت
فيما بين هذين الوقتين". رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وقد
اتفق الفقهاء على أنه يكفي في العلم بدخول الوقت غلبة الظن.
2- الطهارة
عن الحدثين:
الأصغر
والأكبر (الجنابة والحيض والنفاس) بالوضوء والغسل أو التيمم، لقوله تعالى: {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ .... إلى قوله سبحانه:
{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] ولقوله صلى الله عليه
وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور". رواه مسلم. "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا
أحدث حتى يتوضأ". متفق عليه.
والطهارة
عن الحدث شرط في كل صلاة، مفروضة أو نافلة، كاملة أو ناقصة كسجدة التلاوة، وسجدة
الشكر.
فإذا
صلى بغير طهارة، لم تنعقد صلاته.
وإذا
تعمد الحدث بطلت الصلاة بالإجماع، إلا في آخر الصلاة فلا تبطل عند الحنفية، وإن
سبقه الحدث بطلت صلاته حالاً عند الشافعية والحنابلة، لقوله صلى الله عليه وسلم
"إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته". رواه مسلم وأبو داود
والترمذي وقال الحنفية: لا تبطل في الحال وإنما تبطل بمكثه قدر أداء ركن بعد سبق
الحدث مستيقظاً بلا عذر. فإن وجد عذر كرعاف مثلاً بنى على صلاته إن شاء (أي أكملها
من بعد وقت العذر) بعد استكمال الطهارة، وإن شاء استأنف الصلاة، أي ابتدأها من
جديد، ويخرج من الصلاة واضعاً يده على أنفه تستراً.
وقال
المالكية كالحنفية:
يجوز البناء على الصلاة في حالة الرعاف بشروط ستة بعد أن يخرج من الصلاة ممسكاً
أنفه من أعلاه وهو مارنه، لا من أسفله من الوترة لئلا يبقى الدم في طاقتي أنفه.
وهذا الشروط هي:
الأول:
إن لم يتلطخ بالدم بما يزيد على درهم، وإلا قطع الصلاة.
الثاني:
ولم يجاوز أقرب مكان ممكن، لغسل الدم فيه، فإن تجاوزه بطلت
الصلاة.
الثالث:
أن يكون المكان الذي يغسل فيه قريباً، فإن كان بعيداً بعداً فاحشاً
بطلت.
الرابع:
ألا يستدبر القبلة بلا عذر، فإن استدبرها لغير عذر بطلت.
الخامس:
ألا يطأ في طريقه نجساً، وإلا بطلت.
السادس:
ألا يتكلم في مضيه للغسل، فإن تكلم ولو سهواً بطلت.
3- الطهارة
عن الخبث: أي
النجاسة الحقيقية.
وهي
طهارة البدن والثوب والمكان عن النجاسة الحقيقية، لقوله تعالى:
{وَثِيَابَكَ
فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى، ولقول النبي
صلى الله عليه وسلم: "تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه" رواه الدارقطني
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك
الدم وصلي". رواه البخاري ومسلم فثبت الأمر باجتناب النجاسة، والأمر بالشيء نهي عن
ضده، والنهي في العبادات يقتضي الفساد.
وأما
طهارة مكان الصلاة فلقوله تعالى:
{أَنْ
طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}
[البقرة:125] وقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} فهي تدل بدلالة النص على
وجوب طهارة المكان كما استدل بها على وجوب طهارة البدن كما
سبق.
ولما
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ومعاطن
الإِبل وقوارع الطريق والحمام والمقبرة ... إلخ". رواه
الترمذي.
ومعنى
النهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة كونهما موضع النجاسة