شروط
الخطبة عند الحنفية:
وشروط
الخطبة عند الحنفية ستة: أن تكون قبل الصلاة، وبقصد الخطبة، وفي الوقت، وأن
يسمعها واحد ممن تنعقد بهم الجمعة على الأقل في الصحيح، فيكفي حضور عبد أو مريض أو
مسافر ولو جنباً، ولا تصح بحضور صبي أو امرأة فقط، ولا يشترط سماع
جماعة.
وأجازوا
الخطبة، بغير العربية ولو لقادر عليها، سواء أكان القوم عرباً أم
غيرهم.
ويبدأ
قبل الخطبة الثانية بالتعوذ سراً، ثم يحمد الله تعالى والثناء عليه، ويأتي
بالشهادتين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والعظة والتذكير، ويندب ذكر
الخلفاء الراشدين والعمين (حمزة والعباس)، ولا يندب الدعاء للسلطان، وجوزه بعضهم،
ويكره تحريماً وصفه بما ليس فيه.
شروط
الخطبة عند المالكية: تسعة
شروط لخطبتي الجمعة وهي:
-
يجب
أن يكون الخطيب قائماً.
-
أن
تكون الخطبتان بعد الزوال، فإن تقدمتا عليه، لم يجز.
-
أن
يكونا مما تسميه العرب خطبة، ولو سجعتين نحو: اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه
نهى وزجر، فإن سبح أو هلل أو كبر، لم يجزه. وندب ثناء على الله، وصلاة على نبيه،
وأمر بتقوى، ودعاء بمغفرة وقراءة شيء من القرآن. ثم يجلس ويقول بعد قيامه بعد
الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فاتقوا الله فيما أمر،
وانتهوا عما نهى وزجر، يغفر الله لنا ولكم، لكان آتياً بالخطبة على الوجه الأكمل
باتفاق العلماء.
-
كونهما
داخل المسجد كالصلاة، فلو خطبهما خارجه، لم يصحا.
-
أن
يكونا قبل الصلاة، فلا تصح الصلاة قبلهما، فإن أخرهما عنهما، أعيدت الصلاة إن قرب
الزمن عرفاً، ولم يخرج من المسجد، فإن طال الزمن أعيدتا، لأنهما مع الصلاة كركعتين
من الظهر.
-
أن
يحضرهما الجماعة: الإثنا عشر، فإن لم يحضروا من أولها، لم يجزيا، لأنهما
كركعتين.
-
أن
يجهر بهما، وأن يكونا بالعربية، ولو للأعاجم، واتصال أجزائهما ببعض وأن تتصل الصلاة
بهما وليس من شرط الخطبتين الطهارة، لكن كره فيهما ترك الطهر من الحدثين الأصغر
والأكبر، ووجب انتظاره لعذر قرب زواله بالعرف كحدث حصل بعد الخطبة، أو رعاف يسير
والماء قريب.
ولا
يصلي غير من يخطب إلا لعذر، فيشترط اتحاد الإمام والخطيب إلا لعذر طرأ عليه كجنون
ورعاف مع بعد الماء.
الخطبة
عند الشافعية:
للخطبة
خمسة أركان: الأول: حمد الله تعالى، والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه
وسلم، والثالث الوصية بالتقوى، وتجب هذه الثلاثة في كل من الخطبتين، والرابع قراءة
آية مفهمة في إحدى الخطبتين، والخامس الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بأمر
أخروي.
والأصح
أن ترتيب الأركان ليس بشرط، وإنما هو سنة.
-شروط
الخطبة عند الشافعية:
-كونهما
قبل الصلاة، عدم الانصراف عنهما بصارف، القيام لمن قدر عليه اتباعاً للسنة، وكونهما
بالعربية، وفي الوقت بعد الزوال، والجلوس بينهما بالطمأنينة كالجلوس بين السجدتين
بقدر سورة الإخلاص استحباباً، أما القاعد فيفصل بسكتة، وإسماع العدد الذي تنعقد به
الجمعة: بأن يرفع الخطيب صوته بأركانهما حتى يسمعها تسعة وثلاثون غيره
كاملون.
الموالاة
بين كلمات كل من الخطبتين، وبينهما وبين الصلاة اتباعاً للسنة، فلا يجوز الفصل
الطويل بين الخطبة والصلاة.
وطهارة
الحدثين وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان، وستر العورة، اتباعاً للسنة، لأن
الخطبة قائمة مقام الركعتين، فتكون بمنزلة الصلاة، حتى يشترط لها دخول الوقت،
فيشترط لها سائر شروط الصلاة من ستر العورة وطهارة الثوب والبدن
والمكان.
وأن
تقع الخطبتان في مكان تصح فيه الجمعة، وأن يكون الخطيب ذكراً، وأن تصح إمامته
بالقوم، وأن يعتقد العالم الركن ركناً والسنة سنة، وغير العالم ألا يعتقد الفرض
سنة.
شروط
الخطبة عند الحنابلة:
يشترط
للجمعة أن يتقدمها خطبتان، للأدلة السابقة، وهما بدل ركعتين لما تقدم عن عمر
وعائشة، ولا يقال: إنهما بدل ركعتين من الظهر، لأن الجمعة ليست بدلاً عن الظهر، بل
الظهر بدل عنها إذا فاتت.
ويشترط
لصحة كل من الخطبتين ما يأتي: حمد الله بلفظ: الحمد لله، فلا يجزئ
غيره.
والصلاة
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله
تعالى، افتقرت إلى ذكر رسوله، كالأذان. ولا يجب السلام عليه مع الصلاة عليه صلى
الله عليه وسلم.
وقراءة
آية كاملة، ولأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين، والخطبة فرض، فوجبت فيها القراءة
كالصلاة، ولا تتعين آية، وإنما اشترطوا عدم الصارف، فلو حمد الله للعطاس لم يكف
للخطبة.
ورفع
الصوت بحيث يسمع العدد المعتبر وهو أربعون، إن لم يعرض مانع من السماع، كنوم أو
غفلة أو صمم بعضهم، فإن لم يسمعوا الخطبة لخفض صوت الخطيب أو بعده عنهم، لم تصح
الخطبة لعدم حصول المقصود بها. فإن كان عدم السماع لنوم أو غفلة أو مطر ونحوه كصمم
وطرش أو كان أعاجم والخطيب سميع عربي، صحت الخطبة والصلاة.
وأن
تكون بالعربية، فلا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة عليها، كقراءة القرآن، فإنها
لا تجزئ بغير العربية، وتصح الخطبة لا القراءة بغير العربية مع العجز
عنها.
وإسماع
العدد المعتبر للجمعة: وهو أربعون فأكثر، لسماع القدر الواجب، لأنه ذكر اشترط
للصلاة، فاشترط العدد كتكبيرة الإحرام.
وإن
تكون الخطبة في الوقت، وأن يكون الخطيب ممن تجب عليه الجمعة، فلا تجزئ خطبة عبد أو
مسافر.
ولا
تشترط للخطبتين الطهارة عن الحدثين: الأصغر والأكبر، ولا ستر العورة وإزالة
النجاسة، وإنما السنة أن يخطب متطهراً مزيلاً النجاسة ساتراً
العورة.
ولا
يتشرط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، وإنما
السنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما
بنفسه، وكذلك خلفاؤه من بعده. وإن خطب رجل، وصلى آخر لعذر
جاز.
كما
لا يشترط أن يتولى الخطبتين رجل واحد، لأن كلاً منهما منفصلة عن الأخرى، بل يستحب
ذلك، خروجاً من الخلاف في كل ما ذكر.
ويسن
أن يستقبل الخطيب الناس بوجهه: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولأنه
أبلغ في سماع الناس، وأعدل بينهم. ولو خالف هذا واستدبر الناس واستقبل القبلة، صحت
الخطبة لحصول المقصود بدونه