شروط
جمع التقديم
الشرطالأول: - نية الجمع: أي أن ينوي جمع التقديم، في أول الصلاة الأولى، وتجوز في
أثنائها في الأظهر، ولو مع السلام منها.
الشرط
الثاني:- الترتيب أي البُداءة بالأولى صاحبة الوقت : وهو أن يقدم الأولى، ثم يصلي
الثانية، لأن الوقت للأولى، وإنما يفعل الثانية تبعاً للأولى، فلابد من تقديم
المتبوع، فلو صلاهما مبتدئاً بالأولى، فبان فسادها بفوات شرط أو ركن، فسدت الثانية
أيضاً، لانتفاء شرطها من البداءة بالأولى، ولكن تنعقد الثانية نافلة على
الصحيح.
الشرط
الثالث:- الموالاة أي التتابع بألا يفصل بينهما فاصل طويل، لأن الجمع يجعلهما كصلاة
واحدة، فوجب الولاء كركعات الصلاة أي فلا يفرق بينهما، كما لا يجوز أن يفرق بين
الركعات في صلاة واحدة، فإن فصل بينهما بفصل طويل ولو بعذر كسهو وإغماء، بطل الجمع،
ووجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها ، لفوات شرط الجمع، وإن فصل بينهما بفصل يسير،
لم يضر، كالفصل بينهما بالأذان والإقامة والطهارة، لما في الصحيحين عن أسامة: "أن
النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بنمرة، أقام للصلاة
بينهما".
ويعرف
طول الفصل بالعرف، لأنه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة.
وللمتيمم
الجمع بين الصلاتين على الصحيح، كالمتوضئ، فلا يضر تخلل طلب خفيف للماء، لأن ذلك من
مصلحة الصلاة، فأشبه الإقامة، بل أولى، لأنه شرط دونها.
الشرط
الرابع:- دوام السفر إلى الإحرام بالصلاة الثانية، حتى ولو انقطع سفره بعد ذلك
أثناءها. أما إذا انقطع سفره قبل الشروع في الثانية، فلا يصح الجمع، لزوال
السبب.
الشرط
الخامس:- بقاء وقت الصلاة الأولى يقيناً إلى عقد الصلاة
الثانية.
الشرط
السادس:- ظن صحة الصلاة الأولى : فلو جمع العصر مع الجمعة في مكان تعددت فيه لغير
حاجة، وشك في السبق والمعية، لا يصح جمع العصر معها جمع
تقديم.