شروط
القصر:
- الشرط
الأول: أن يكون السفر طويلاً مقدراً بمسيرة مرحلتين أو يومين أو ستة عشر فرسخاً عند
الجمهور، أو ثلاث مراحل أو ثلاثة أيام بلياليها عند الحنفية.
-الشرط
الثاني: أن يكون السفر مباحاً غير محرم أو محظور كالسفر للسرقة أو لقطع الطريق، نحو
ذلك، في رأي الجمهور غير الحنفية. فإن قصر المرء في سفر المعصية لا تنعقد صلاته
عند الشافعية والحنابلة، لأنه فعل ما يعتقد تحريمه كمن صلى وهو يعتقد أنه
محدث، ويصح القصر مع الإثم عند المالكية.
ولا
يقصر عند الحنابلةلسفر مكروه، ويقصر عند المالكية
والشافعية.
ويرى
الحنفية:
أنه يجوز القصر في السفر المحرم والمكروه والمباح ويقصر لسفر التجارة والتنزه
والتفرج، ولزيارة المساجد والآثار، والقبور، وهو الصحيح عند الحنابلة في
زيارة القبور.
-الشرط
الثالث: مجاوزة العمران من موضع إقامته.
ذهب
الحنفية
إلى أنه: أن يجاوز بيوت البلد التي يقيم فيها من الجهة التي خرج منها، وإن لم
يجاوزها من جانب آخر. وأن يجاوز كل البيوت ولو كانت متفرقة متى كان أصلها من البلد،
وأن يجاوز ما حول البلد من مساكن، والقرى المتصلة بالبلد. ويشترط أن يجاوز الساحة
(الفناء) المتصلة بموضع إقامته: وهو المكان المعد لصالح السكان كركض الدواب ودفن
الموتى وإلقاء التراب.
ولا
يشترط أن تغيب البيوت عن بصره، ولا مجاوزة البيوت الخربة، ولا مجاوزة البساتين،
لأنها لا تعتبر من العمران، وإن اتصلت بالبناء أو سكنها أهل
البلدة.
وذهب
المالكية
إلى أن: الساكن في مدينة أو بلد أو قرية ولو لا جمعة فيها، لا يقصر إلا إذا جاوز
بنيانها والفضاء الذي حولها والبساتين المتصلة بها ولو حكماً : بأن يرتفق أو ينتفع
سكانها بها بنار أو خبز أو طبخ، والمسكونة بأهلها ولو في بعض العام. ولا يشترط
مجاوزة المزارع والبساتين المنفصلة، أو غير المسكونة في وقت من
العام.
وذهب
الشافعية
إلى أنّه: إن كان للبلد أو القرية سور، فأول السفر مجاوزة السور، وإن كان وراءه
عمارة.
وإن
لم يكن للبلد أو القرية سور: فأول السفر مجاوزة آخر العمران، وإن تخلله نهر أو
بستان أو خراب، حتى لا يبقى بيت متصل أو منفصل عن محل الإقامة، ولا يشترط مجاوزة
الخراب المهجور الخارج عن العمران، لأنه ليس محل إقامة، كما لا يشترط مجاوزة
البساتين والمزارع، وإن اتصلت بما سافر منه. ولابد من مجاوزة المقابر المتصلة
بالقرية التي لا سور لها.
ولو
كان للبلد محال، كل محلة منفردة عن الأخرى، كبغداد في الماضي، فمتى خرج من محلته،
أبيح له القصر إذا فارق أهله. وإن كان بعضها متصلاً ببعض كاتصال أحياء المدن
المعاصرة، لم يقصر حتى يفارق جميعها.
ولو
كانت قريتان متدانيتين (متقاربتين)، واتصل بناء إحداهما بالأخرى، فهما كالواحدة،
وإن لم يتصل بناؤهما، فلكل قرية حكم نفسها.
والملاح
الذي يسير بسفينته وليس له بيت سوى سفينته، فيها أهله وتنوره وحاجته، لا يباح له
الترخص.
الشرط
الرابع الاستقلال بالرأي: فمن كان تابعاً غيره ممن هو مالك أمره كالزوجة مع زوجها،
والجندي مع أميره، والخادم مع سيده والطالب مع أستاذه، ولا يعرف كل واحد منهم
مقصده، لا يقصر، لأن شرط قصد موضع معين لم يتحقق. وهذا الشرط عند الشافعية
مقيد بما قبل قطع مسافة القصر، فإن قطعوا مسافة القصر، قصروا، وإن لم يقصر
المتبوعون لتيقن طول سفرهم.