بطلان
صلاة الخوف
ذهب
الحنفية
إلى أنه: تفسد صلاة الخوف بمشي لغير اصطفاف، وسبق حدث، وركوب مطلقاً أي لاصطفاف أو
غيره، لأن الركوب عمل كثير، وهو مما لا يحتاج إليه، بخلاف المشي، فإنه أمر لابد
منه، حتى يصطفوا بإزاء العدو.
كما
تفسد بقتال كثير، لا بقليل كرَمْية سهم، فلا يقاتل المصلون حال الصلاة لعدم الضرورة
إليه، فإذا فعلوا ذلك، وكان كثيراً، بطلت صلاتهم لمنافاته للصلاة من غير ضرورة
إليه، بخلاف المشي، فإنه ضروري لأجل الاصطفاف.
قال
الشافعية:
لا يجوز الصياح ولا غيره من الكلام بلا خلاف، فإن صاح فبان منه حرفان، بطلت صلاته
بلا خلاف، لأنه ليس محتاجاً إليه، بخلاف المشي وغيره.
ولا
تضر الأفعال اليسيرة بلا خلاف، لأنها لا تضر في غير الخوف ففيه
أولى.
وأما
الأفعال الكثيرة: فإن لم تتعلق بالقتال، بطلت الصلاة بلا خلاف. وإن تعلقت به
كالطعنات والضربات المتوالية، فإن لم يحتج إليها أبطلت بلا خلاف أيضاً، لأنها
عبث.
وإن
احتاج إليها فالأصح عند الأكثرين: أن الصلاة لا تبطل، قياساً على المشي، ولأن مدار
القتال على الضرب، ولا يحصل المقصود غالباً بضربة وضربتين، ولا يمكن التفريق بين
الضربات.