نقل الزكاة
:
إذا فاضت الزكاة في
بلد عن حاجة أهلها جاز نقلها اتفاقاً، بل يجب، وأما مع الحاجة فيرى
الحنفية أنه يكره تنزيهاً نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وإنما تفرق صدقة كل أهل
بلد فيهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم".
ولأن فيه رعاية حق الجوار، والمعتبر بلد المال، لا بلد
المزكي.
واستثنى
الحنفية أن ينقلها المزكي إلى
قرابته، لمن في إيصال الزكاة إليهم من صلة الرحم. قالوا : ويقدم الأقرب فالأقرب،
وأن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذا لأصلح، أو أورع، أو أنفع
للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب
علم.
وذهب المالكية
والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل
الزكاة إلى ما يزيد عن مسافة القصر، ولما ورد أن عمر رضي الله عنه بعث معاذاً إلى
اليمن، فبعث إليه معاذ من الصدقة، فأنكر عليه عمر وقال : لم أبعثك جابياً ولا آخذ
جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم، فقال معاذ : "ما بعثت
إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني".
قالوا : والمعتبر بلد
المال، إلا أن المالكية قالوا : المعتبر في الأموال الظاهرة البلد الذي فيه
المال، وفي النقد وعروض التجارة البلد الذي فيه المالك.
واستثنى
المالكية أن يوجد من هو أحوج
ممن هو في البلد فيجب حينئذ النقل منها ولو نقل أكثرها.
ثم إن نقلت
الزكاة حيث لا مسوغ لنقلها مما تقدم:
فقد ذهب الحنفية
والشافعية، والحنابلة على المذهب إلى أنها تجزئ عن
صاحبها، لأنه لم يخرج عن الأصناف الثمانية.
وذهب
المالكية: إلى أنَّ نقلها لمثل
من في بلده في الحاجة فتجزئه مع الحرمة، وإن نقلها لأدون منهم في الحاجة لم
تجزئه.
وقال الحنابلة في
رواية: لا تجزئه بكل
حال.
أجرة نقل الزكاة على
من تكون؟
ذهب
المالكية إلى أنها تكون من بيت
المال لا من الزكاة نفسها.
وذهب
الحنابلة: إلى أنها تكون على
المزكي