معنى الغسل، وحكمه، ودليله:
1- معناه:
الغُسل لغة: مصدر من غسل الشيء يَغسله غَسْلاً وغُسْلاً، وهو تمام غسل الجسد
كله.
ومعناه شرعاً: تعميم البدن بالماء. أو: استعمال ماء طهور في جميع البدن،
على صفة مخصوصة، على وجه التعبد لله سبحانه.
2- حكمه: والغسل واجب إذا وجد سبب
لوجوبه. لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: 6]،
والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلاً عن رسول الله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دالة على وجوبه.
وسيأتي طرف منها قريباً إن
شاء الله.
3- موجباته: ويجب الغسل للأسباب الآتية:
1- خروج المنيّ من مخرجه:
ويشترط أن يكون دفقاً بلذة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: 6]، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعلي:
(إذا فَضَخْتَ (1) الماء فاغتسل) (2). ما لم يكن نائماً ونحوه فلا تشترط اللذة؛ لأن
النائم قد لا يحس به، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما سئل: هل
على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء) (3). وهذا كله مجمع
عليه.
2- تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل:
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس
الختانُ الختانَ، وجب الغسل) (4). لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر
أو بنت تسع فما فوق.
__________
(1) فَضْخُ الماء: أي دَفْقُهُ، والمراد
المَنِيّ.
(2) رواه أبو داود برقم (206)، وصححه الألباني (الإرواء برقم
125).
(3) رواه مسلم برقم (313).
(4) رواه مسلم برقم
(349).
3-
إسلام الكافر ولو مرتداً: (لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر
قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل) (1).
4- انقطاع دم الحيض والنفاس: لحديث عائشة
أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا
أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصَلِّي) (2). والنفاس كالحيض
بالإجماع.
5- الموت: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث غسل
ابنته زينب حين توفيت: (اغسلنها) (3). وقال في المحرم: (اغسلوه بماء وسدر) (4).
وذلك تعبداً؛ لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه.