nh_nh2000
عدد المساهمات : 5 تاريخ التسجيل : 03/11/2011 العمر : 39
| موضوع: الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل الأربعاء 16 مايو 2012, 10:25 | |
| الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل: الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها في ما يأتي: 1- لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل لقوله تعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: 43]، فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد، __________لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين. 2- لا يجوز له مس المصحف. لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: 79]. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يمس المصحف إلا طاهر) (1). 3- لا يجوز له قراءة القرآن. فلا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن حتى يغتسل. لحديث علي قال: (كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة) (2)، ولأن في منعه من القراءة حثَّاً له على المبادرة إلى الاغتسال، وإزالة المانع له من القراءة. ويحرم عليه أيضاً: 4- الصلاة. 5- والطواف بالبيت. كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة: (ما يجب له الوضوء). من الباب الخامس. __________ (1) أخرجه مالك في الموطأ (468)، والحاكم في المستدرك (3/485)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 122). (2) رواه الإمام أحمد برقم (1014)، وابن ماجه برقم (594)، والترمذي برقم (146)، قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم (المستدرك 4/107). ونقل الحافظ ابن حجر تصحيحه عن: ابن السكن، وعبد الحق، والبغوي، وأن شعبة حسَّنه. (التلخيص الحبير 1/139). | |
|