1- الإسلام: فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه لا ولاية له على المسلم، وللخشية على
المحضون من الفتنه في دينه وإخراجه من الإسلام إلى الكفر.
2- البلوغ والعقل: فلا
حضانة لصغير ولا مجنون ولا معتوه؛ لأنهم عاجزون عن إدارة أمورهم، وفي حاجة لمن
يحضنهم.
3- الأمانة في الدين والعفة: فلا حضانة لخائن وفاسق؛ لأنه غير مؤتمن،
وفي بقاء المحضون عندهما ضرر عليه في نفسه وماله.
4- القدرة على القيام بشؤون
المحضون بدنياً ومالياً: فلا حضانة لعاجز لكبر سن، أو صاحب عاهة كخرس وصمم، ولا
حضانة لفقير معدم، أو مشغول بأعمال كثيرة يترتب عليها ضياع المحضون.
5- أن يكون
الحاضن سليماً من الأمراض المعدية: كالجذام ونحوه.
6- أن يكون رشيداً: فلا حضانة
لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون.
7- أن يكون الحاضن حراً: فلا حضانة لرقيق؛
لأن الحضانة ولاية، وليس الرقيق من أهل الولاية.
وهذه الشروط عامة في الرجال
والنساء. وتزيد المرأة شرطاً آخر، وهو: أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون؛
لأنها تكون مشغولة بحق الزوج، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أنتِ
أحق به ما لم تنكحي) (1). وتسقط الحضانة بوجود مانع من الموانع المذكورة، أو زوال
شرط من شروط استحقاقها السابقة.