المسح
على العمامة:
قال
الحنفية:
لا يصح المسح على عِمامة وقَلنسُوة، وبُرْقع وقُفَّازين، لأن المسح ثبت بخلاف
القياس، فلا يلحق به غيره.
وقال
الحنابلة:
من توضأ من الذكور ثم لبس عمامة، ثم أحدث وتوضأ، جاز له المسح على العمامة أي عمامة
الذكور، لقول عمرو بن أمية الضَّمْري: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح
على عمامته وخفيه" رواه البخاري وابن ماجه وأحمد، وقال المغيرة بن شعبة: "توضأ رسول
الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين، والعمامة" رواه مسلم والترمذي، وعن بلال
قال: "مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار". رواه
مسلم.
والواجب
مسح أكثر العمامة، لأنها بدل كالخف، وتمسح دوائرها دون وسطها لأنه يشبه أسفل الخف،
ولا يجب أن يمسح معها ما جرت العادة بكشفه، لأن العمامة نابتْ عن الرأس، فانتقل
الفرض إليها، وتعلق الحكم بها، ولا يجوز المسح على القلنسوة.
ويصح
المسح على العمامة بشروط:
1- إذا
كانت مباحة بألا تكون محرمة كمغصوبة أو كانت مصنوعة حرير.
2- أن
تكون محنَّكة: وهي التي يدار منها تحت الحنك كَوْر، أو كَوران، سواء أكان لها ذؤابة
أم لا، لأنها عمامة العرب، ويشق نزعها، وهي أكثر ستراً.
أو
تكون ذات ذؤابة: وهي طرف العمامة المرخي، لأن إرخاء الذؤابة من السنة، قال ابن عمر:
"عمَّ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بعمامة سوداء، وأرخاها من خلفه، قدر
أربع أصابع". فلا يجوز المسح على العمامة الصماء، لأنها لم تكن عمامة المسلمين، ولا
يشق نزعها، فهي كالطاقية.
3- أن
تكون لذكر، لا أنثى، لأنها منهية عن التشبه بالرجال، فلا تمسح أنثى على عمامة، ولو
لبستها لضرورة برد وغيره.
4- أن
تكون ساترة لما لم تجْرِ العدة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وجوانب
الرأس.
وقال
المالكية:
يجوز المسح على عمامة خيف بنزعها ضرر، ولم يقدر على مسح ما تحتها مما هي ملفوفة
عليه كالقلنسوة. فإن قدر على مسح بعض الرأس، أتى به وكمل على
العمامة.
وقال
الشافعية:
لا يجوز الاقتصار على مسح العمامة، لحديث أنس السابق: "رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يتوضأ، وعليه عمامة قِطْرية (من صنع قَطَر)، فأدخل يده تحت العمامة، فمسح
مقدَّم رأسه، ولم ينقض العمامة". رواه أبو داود.