المسح
على الجوارب:
اتفق
الفقهاء
على جواز المسح على الجوربين إذا كانا مجلدين أو منعلين، واختلفوا في الجوربين
العاديين على اتجاهين:
اتجاه
يمثله جماعة: وهم المالكية والشافعية: لا يجوز، واتجاه آخر يمثله
الحنابلة، والحنفية: بأنه يجوز.
وأجاز
الشافعية
المسح على الجورب بشرطين:
أحدهما-
أن يكون صفيقاً لا يشف بحيث يمكن متابعة المشي عليه.
والثاني-
أن يكون منعلاً.
فإن
اختل أحد الشرطين لم يجز المسح عليه، لأنه لا يمكن متابعة المشي عليه حينئذ
كالخرقة.
وأباح
الحنابلة
المسح على الجورب بالشرطين المذكورين في الخف وهما:
الأول-
أن يكون صفيقاً لا يبدو منه شيء من القدم.
الثاني-
أن يمكن متابعة المشي فيه، وأن يثبت بنفسه.
وقد
ثبت في السنة النبوية المسح على الجوربين منها:
حديث
المغيرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين".
رواه الترمذي.
وحديث
بلال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على المُوقَين والخمار". رواه
الترمذي وأحمد.
ويمسح
على الجوربين إلى خلعهما مدة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، ويجب عند
الحنابلة أن يمسح على الجوربين، وعلى سيور النعلين، قدر
الواجب.